الحر العاملي
166
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
التّاسع : في الأماكن الَّتي تجوز الصّلاة فيها وهي لا تحصى أذكر منها اثنى عشر نوعا 1 - البيع والكنائس تصلَّى فيهما الفريضة والنّافلة وإن كان أهلها يصلَّون فيها ويستحبّ رشّ المكان . [ 1093 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن البيع والكنائس ( يصلَّي فيها ، قال : نعم ، وسئل عليه السّلام هل يصلح بعضها مسجدا ؟ فقال : نعم ) . ( 1 ) [ 1094 ] ( وسئل عليه السّلام عن الصّلاة في البيع والكنائس ) ( 1 ) وبيوت المجوس ، فقال : رشّ بالماء ( 1 ) وصلّ . [ 1095 ] وسئل عليه السّلام عن الصّلاة في البيع والكنائس ، فقال : صلّ فيها قد رأيتها ما أنظفها ، قيل : أيصلَّي فيها وإن كانوا يصلَّون فيها ؟ فقال : نعم ، أما تقرأ القرآن : « قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلًا » ( 1 ) صلّ إلى القبلة ودعهم . [ 1096 ] وسئل عليه السّلام عن الصّلاة في البيعة ، فقال : إذا استقبلت القبلة فلا بأس . [ 1097 ] وقال عليه السّلام : لا بأس بالصّلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتّطوّع والمسجد أفضل .
--> [ 1093 ] الوسائل 3 : 438 / 1 ( 1 ) ليس في ج [ 1094 ] الوسائل 3 : 438 / 2 ( 1 ) ليس في ج ( 1 ) ليس في باقي النّسخ [ 1095 ] الوسائل 3 : 438 / 3 ( 1 ) الإسراء : 84 [ 1096 ] الوسائل 3 : 439 / 5 [ 1097 ] الوسائل 3 : 439 / 6